عبد الملك الجويني

192

نهاية المطلب في دراية المذهب

وأبو حنيفة ( 1 ) يقول : إذا صدقناها في انقضاء العدة ، واتصل ذلك بمجلس حاكم ، فإذا أتت بالولد لزمانٍ يمكن أن يكون العلوق به في النكاح ، لم يلحق . وهذا في التحقيق قطعُ النسب ، وإبطالُ حق الولد منه بسبب إخبارها بأنها رأت دماً ، فإن خبرها عن انقضاء العدة يرجع إلى ما شاهدت من ذلك . والعلم عند الله عز وجل . . . .

--> ( 1 ) ر . مختصر اختلاف العلماء : 2 / 404 مسألة 911 .